الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

75

شرح كفاية الأصول

و أمّا فيها « 1 » فلا ، مع الالتفات إلى الحرمة أو بدونه « 2 » تقصيرا ، فإنّه « 3 » و إن كان متمكّنا - مع عدم الالتفات - من قصد القربة ، و قد قصدها « 4 » ، إلّا أنّه « 5 » مع التقصير لا يصلح لأن يتقرّب به أصلا ، فلا يقع « 6 » مقرّبا ، و بدونه « 7 » لا يكاد يحصل به « 8 » الغرض الموجب للأمر به عبادة ، كما لا يخفى . و أمّا إذا لم يلتفت إليها « 9 » قصورا ، و قد قصد القربة بإتيانه ، فالأمر « 10 » يسقط ، لقصد التقرّب بما يصلح أن يتقرّب به ، لاشتماله على المصلحة ، مع صدوره حسنا ، لأجل الجهل بحرمته قصورا ، فيحصل به « 11 » الغرض من الأمر ، فيسقط « 12 » به « 13 » قطعا ، و إن لم يكن امتثالا له « 14 » ، بناء على تبعيّة الأحكام لما هو الأقوى من « 15 » جهات المصالح و المفاسد واقعا ، لا لما هو المؤثّر منها « 16 » فعلا للحسن أو القبح ، لكونهما « 17 » تابعين لما علم منهما « 18 » ، كما حقّق في محلّه . مع أنّه « 19 » يمكن أن يقال بحصول الامتثال مع ذلك « 20 » ، فإنّ العقل لا يرى تفاوتا بينه « 21 » و بين سائر الأفراد في الوفاء بغرض الطبيعة المأمور بها ، و إن لم تعمّه « 22 » بما هي مأمور بها ،

--> ( 1 ) . أى : العبادات . ( 2 ) . أى : بدون الالتفات . ( 3 ) . أى : الجاهل المقصّر . ( 4 ) . أى : القربة . ( 5 ) . أى : المجمع ( أى : الفعل ) ، كالصّلاة فى الدار المغصوبة . ( 6 ) . أى : لا يقع الفعل . ( 7 ) . أى : بدون وقوعه مقرّبا . ( 8 ) . أى : المجمع . ( 9 ) . أى : الحرمة . ( 10 ) . أى : الأمر بالإعادة و القضاء . ( 11 ) . أى : باتيان المجمع . ( 12 ) . أى : يسقط الأمر . ( 13 ) . أى : حصول الغرض . ( 14 ) . أى : الأمر . ( 15 ) . بيان « ما » . ( 16 ) . أى : الجهات . ( 17 ) . أى : الحسن أو القبح . ( 18 ) . أى : المصالح و المفاسد . ( 19 ) . ضمير شأن . ( 20 ) . بنابراين كه احكام ، تابع ملاكات واقعيّه هستند ( البته ملاك اقوى ) . ( 21 ) . أى : المجمع . ( 22 ) . أى : و إن لم تعمّ الطبيعة المجمع .